دعماً لمهام فرق سلامة الغذاء في البلديات، أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان القرار رقم 9/1 ويتعلّق بنظام التتبع وضبط الجودة والفحوصات المخبرية الدورية للمصانع الغذائية.
وينص القرار على:
المادة الأولى: يطبق هذا القرار على جميع المصانع التي تعنى بإنتاج المواد الغذائية.
المادة الثانية: تعاريف:
تعتمد لزوم هذا القرار التعاريف التالية:
-الدفعة: كمية محددة من مادة ما، أنتجت أساسا في ظروف متماثلة.
-التتبع (Traceability): رصد وتوثيق ومتابعة الغذاء في جميع مراحل إنتاجه ونقله وتحويله/ تصنيعه وتخزينه وتوزيعه.
المادة الثالثة:
تلزم مصانع الانتاج الغذائي كافة بما يلي:
-وضع المعلومات البيانية المطلوبة بموجب المواصفة القياسية اللبنانية رقم 206 NL: (لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقاً) على لصاقة المواد الغذائية المعبأة مسبقاً، لا سيما المعلومات المتعلقة بـ"تعريف الدفعة".
- دمغ كل عبوة بالتنفير، او تحميلها إشارة مرمّزة او واضحة لا يمكن محوها، تتيح معرفة المصنًع ودفعة الانتاج.
المادة الرابعة: على المصانع المعنية بهذا القرار اعتماد نظام تتبّع (Traceability System) وفقاً للأصول ومسك السجلات المطلوبة المتعلقة بالتصنيع بدءاً من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي، على ان يكون نظام التتبع قادرًا على تحديد المواد الأولية المستخدمة في التصنيع ومورديها، بالإضافة إلى عملية التصنيع والمرحلة الأولى من مسار توزيع المنتج النهائي.
المادة الخامسة: على المصانع المعنية بهذا القرار :
-اعتماد برنامج لضبط الجودة(Quality Control Programme) للتثبّت من سلامة المنتجات الغذائية التي يتم تصنيعها ومطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية المعنية.
-إجراء الفحوصات المخبرية الأساسية اللازمة لكل دفعة من الانتاج في المصنع قبل وضعها في السوق، وذلك بهدف التحقق من مطابقة المنتج لمتطلبات سلامة الغذاء ومعايير الجودة الأساسية، وفقاً للمنتج وطبيعة المخاطر المرتبطة به.
-يقتضي إجراء الفحوصات المذكورة أعلاه في مختبرات معهد البحوث الصناعية او في أي مختبر آخر حاصل على الإعتماد الدولي للإختبارات المطلوبة بهدف التحقق من مطابقة المنتجات المصنّعة للمواصفات القياسية المعنية، وذلك عملاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 7000 الصادر بتاريخ 29/9/2020 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء).
-التحقق من إجراء المعايرة اللازمة لأجهزة المختبر داخل المصنع بشكل دوري وفقاً لأحكام القرارين رقم 58/1 تاريخ 10/8/2023 و68/1 تاريخ 14/9/2023.
المادة السادسة: الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه لمدة لا تقل عن سنة كحد أدنى من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المنتج.
المادة السابعة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ النشر:2024-02-06